السيد محمدمهدي بحر العلوم

187

مصابيح الأحكام

وعن أيّوب بن نوح ، رفعه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، وإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من مسّه الغسل ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » « 1 » . وروى الكليني في الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « من غسّل ميّتاً فليغتسل » . قلت : فإن مسّه ما دام حارّاً ؟ قال : « فلا غسل عليه ، وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل » . قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : « لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب » « 2 » . وفي طريق فيه سهل بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « يغتسل الذي غسّل الميّت ، وإن قبّل الميّت إنسان بعد موته وهو حارّ فليس عليه غُسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغُسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغُسل ويقبّله » « 3 » . وما روى الصدوق في الفقيه ، في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات ، قال : « يقدّمون رجلًا آخر ويعتدون بالركعة

--> ( 1 ) . الكافي 3 : 212 ، باب أكيل السبع و . . . ، الحديث 4 ، التهذيب 1 : 455 / 1369 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث 14 ، الاستبصار 1 : 100 / 325 ، باب وجوب غسل الميّت . . . ، الحديث 5 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 3 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . الكافي 3 : 160 ، باب غسل من غسّل الميّت ، الحديث 1 ، التهذيب 1 : 113 / 283 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 15 ، الاستبصار 1 : 99 / 321 ، باب وجوب غسل الميّت . . . ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 292 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 14 . ( 3 ) . التهذيب 1 : 113 / 284 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 16 ، الاستبصار 1 : 99 / 322 ، باب وجوب غسل الميّت . . . ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 3 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 15 .